السيد الخوئي

130

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

بسمه تعالى نعم يكفيها التيمم ، ويجزي الطواف والصلاة به من دون موجب للاستنابة ، هذا في فرض عدم الماء أو كونه مضراً ، وأما في فرض ضيق الوقت فوظيفتها العدول لحج الإفراد ، والله العالم . سؤال ( 349 ) امرأة ذات عادة وقتية أو عددية ، كان عدد أيام حيضها سبعة أيام وفي اليوم السابع طهرت من الحيض واغتسلت وأتت بأعمال الحج ، ولكن بعد الانتهاء من الأعمال رأت الدم ، فما حكم أعمالها ؟ بسمه تعالى إذا كان الدم الثاني بصفات الحيض ولم يتجاوز العشرة فهو محكوم بكونه حيضاً ، وعليها إعادة أعمالها من الطواف وصلاته ، وكذا السعي على الأحوط قبل خروج ذي الحجة . نعم لها أن تؤخر طواف النساء وصلاته إلى ما بعد ذي الحجة ، والله العالم . سؤال ( 350 ) امرأة حائض لا تقدر على أداء أعمال عمرة التمتع ، بسبب ضيق الوقت عن الأداء ، فما هي وظيفتها بعد أن كانت قد عقدت الإحرام بنية عمرة التمتع ؟ بسمه تعالى تستنيب لطوافها وصلاة الطواف ، وتسعى بنفسها إذا لم يمكنها الانتظار حتى تطهر كما فرض في السؤال ، ولكن الأحوط وجوباً بعد رجوعها من أعمال منى أن تطوف طواف العمرة وتأتي بالصلاة ، وتسعى قبل أن تطوف طواف الحج ، والله العالم . سؤال ( 351 ) إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها ، وطافت وصلت باعتقاد طهرها ثم رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض ، فما هي وظيفتها ؟ بسمه تعالى إذا رأت الدم في أيام عادتها ، ثم رأت الدم بصفات الاستحاضة ولم يفصل بينهما أقل الطهر ، فالدم الثاني استحاضة وإن رأت بعده بيوم أو ليلة دماً بصفات الحيض ، والله العالم .